الشهيد الأول

61

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

بالرقّ ، وكذا كلّ مقرّبه مع جهالة حرّيّته . ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صحّ وبطل العقد . ولا يقبل ادّعاء الحرّيّة من مشهور الرقّيّة إلَّا بالبيّنة . والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصّة ، ولو أذن في الأداء رجع عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما . * ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخيّر بين الردّ والأرش ولو تجدّد بعد العقد قبل القبض تخير بين الردّ والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو قبضه ثمَّ تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيّام فهو من